للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من نافلة، حتى دخل في نافلة، فإن كانتا بعد السلام، تمادى، ركع أو لم يركع، فإذا أتم سجدهما. وإن كانتا قبل السلام، فإن لم يركع، رجع فسجدهما، وإن ركع تمادى، ولم يقضهما، وإن قضاهما فحسن؛ للاختلاف. وهذا كله ذكر نحوه ابن الْمَوَّاز. وبقية القول في هذا في باب العمل في سجدتي السهو.

ومن (الواضحة)، قال: ومن دخل في نافلة من مكتوبة بغير سلام سهوا، فالمكتوبة منتقضة، إلاَّ أنَّه يضم ما صَلَّى منها إلى ما كان صَلَّى من نافلته، وينصرف على شفع؛ اثنتين أو أربع، إلاَّ أَنْ يذكر قبل يركع، فليرجع فيجلس ويسلم ويسجد لسهوه. ولو كان مع إمام، قطع متى ما ذكر على شفع أو وتر. هذا كله قول مالك وأصحابه أجمع.

ومن خرج من نافلة بغير سلام، فتكلم، وطال أمره، ثم دخل في فريضة، فهي تامة، كان وحده أو مأموما، وصار طول أمره فصلا، كالسلام.

ومن (كتاب ابن سحنون)، قال ابن القاسم: ومن دخل في نافلة، بغير تكبير، ثم نسي أَنْ يسلم منها، حتى دخل في فريضة، فإن الفريضة منتقضة؛ لاختلاف الناس في تكبيرة الركوع أنها تجزئ

في من ذكر صلاة، أو صلوات، في وقت

صلاة، أو عند طلوع الشمس، أو عند

غروبها

من (الْعُتْبِيَّة)، من سماع ابن القاسم، قال مالك: من ذكر صلوات في وقت صلاة -يريد: وليس فيه سعة - فإن كانت صلاة يوم فأقل، بدأ بهن،

<<  <  ج: ص:  >  >>