للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وقته، إلاَّ أَنْ يكونا قبلَ السلام، فليعد ما هو في وقته. يريد: إذا أَعَادَ الصَّلاَة. وقال عبد الملك، وأشهب: إن سجدتي السهو قبل السلام لا تنتقض الصَّلاَة بهما، وإن طال ذلك، إلاَّ أَنْ ينتقض وضوءه؛ لأنهما ترغيم. وليسا من عماد الصَّلاَة. وهذا خلاف ابن القاسم.

ومن (الْعُتْبِيَّة)، من سماع عيسى، عن ابن القاسم، قال مالك: ومن أحرم في نافلة، فأقيمت الفريضة، فدخل فيها بغير سلام، فليقطع بسلام، ركع أو لم يركع.

قال في (كتاب ابن الْمَوَّاز): يقطع متى ما ذكر، ويسلم وهو قائم، ويدخل معهم. وكذلك في (الواضحة).

قال عيسى، عن ابن القاسم، عن مالك: ومن يدخل من نافلة في فريضة بغير سلام، قطع متى ما ذكر. وإن سلم من النافلة ولم يتمها، ودخل في فريضة، مضى في مكتوبته، ولم يُعِدِ النافلة.

ومن رواية سحنون، قال مالك: وإن لم يسلم من النافلة، عمل على ما ذكرت لها إذا ركع أو لم يركع، وطال أو لم يطل، حتى إذا دخل في الفريضة مع إمام، فليقطع متى ما ذكر، فإن لم يذكر حتى أتمها، فليعدها، ولو كان وحده وذكر على وتر، شفعها وسجد قبل السلام، وإن سلم من نافلة، ودخل في مكتوبة، ثم ذكر سجدتي السهو قبل السلام من النافلة، أو بعد السلام، فليتماد في فريضته، ركع أو لم يركع، فإذا سلم، وهما بعد السلام، فليسجدهما، وإن كانتا قبل السلام، فلا شيء عليه، وإن سجدهما فحسن للاختلاف في ذلك، وإن نسيهما

<<  <  ج: ص:  >  >>