بطلت الفريضة. وقال ابن القاسم: ويقطع من ركعته، وإن شفعها فلا بأس، وإن ذكر وهو راكع، رجع إلى مكتوبته، فبنى. قال ابن سحنون: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يقطع الفريضة، وإن لم يرفع رأسه، ويكون ذلك في هذه خاصة عقد ركعة، لاختلاف قول مالك في عقد الركعة. قال ابن القاسم: وكذلك إن ذكر ركعة، أو سجدة من الفريضة، أو سجدتي السهو قبل السلام، مما تعاد من مثله الصَّلاَة عند التباعد.
ومن (الواضحة) قال: ومن خرج من فريضة إلى نافلة، فإن لم يطل، رجع إلى مكتوبته فأتمها، سواء ركعها أو لم يركع، وإن أطال القيام جدا، أو ركع ركعة أطال فيها القراءة، بطلت المكتوبة، وصارت نافلة مع ما هو فيه، فيسلم، ويسجد قبل السلام، كمصلي النافلة أربعا. هذا قول مطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وروايتهم عن مالك، وخالفوا ابن القاسم في قوله: وإن ركع بطلت الفريضة وإن لم يطل. قالوا: ولا نفرق بين طول ذلك بركوع أو غيره، فيبطل، وكذلك إذا لم يطل بركوع أو غيره أنها لا تبطل فريضته. وبهذا نقول. وكذلك القول فِي مَنْ تحولت نيته في الفريضة إلى النافلة، فعمل على ذلك، أو دخل من فريضة إلى نافلة، ثم ذكر ركعة أو سجدة من الفريضة، في قرب ذلك أو بعده. وذكر ابن الْمَوَّاز، أن ابن وهب يقول، فِي مَنْ خرج من فرض إلى نافلة: إنها لا تبطل بركعة خفيفة. كما روى ابن حبيب عن غيره.
ومن (المَجْمُوعَة)، قال المغيرة، وعبد الملك: ومن ذكر سجدتي السهو من فريضة، بعد أن صَلَّى أخرى، فسجدهما، فلا يُعِيد ما صَلَّى بعدهما، وإن كان