للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مَن أفطر رمضانَ كُلَّه فقَضى شهراً

أقلَّ عدداً من أيَّامِهِ أو أكثرَ

(قال أبو محمد): أخبرنا أبو بكر بن محمد، قال: روى ابن وهب، عن مالك، في مَن أفطر رمضانَ كلَّه في سَفَرٍ أو مرض، فكان تسعاً وعشرين، فأخذ في قضائه شهراً، فكان ثلاثين: أنَّه يصومه كله. وإن كان شهرُ القضاءِ تسعةً وعشرينَ، ورمضانُ ثلاثين أجزأه.

قال أبو بكر بن محمد، وقال محمد بن عبد الحكم: إنما عليه أَنْ يصومَ عدَّةَ أيامِ التي أفطر.

في شهريِ الظهارِ، هل يبدأ فيهما من ذي القعدةِ، أو من شوال

من "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم: يُرجِّحُ مالكٌ في مُبتدئِ صومِ كفَّارة الظِّهار، أو القتلِ، من ذي القعدةِ. وقال: عسى أنْ يُجْزِئُهُ إنْ جَهِلَ، ويبتدئَ أحبُّ إليَّ.

قال في "المختصر": ومن عليه صوم شهرين متتابعين، فبدأ بذي القعدة. فإن فعل ذلك متعمِّداً يَعلمُ أنَّه يَمُرُّ بأيامِ النَّحرِ فليبتدئِ الشهرين، وإن نسيَ أو غفل، فإنِ ابتدأهما فهو أحبُّ إلينا وأحوط له. فإنْ أفطر يومَ النحر، وصام أيام التشريق، فإنْ وصل اليوم الذي أفطره

<<  <  ج: ص:  >  >>