قال في "المدونة"، فِي مَنْ صام لظهار فَمَرِضَ، ثمَّ صحَّ في أيام النحر:
فلا يصومها وليَصُم الرابع من أيام منًى.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال أشهب: ولا يبتدئُ من ذي القعدةِ في شهورِ نذرها متتابعات، فإن فعل فليقطَعْ صيامه متى ما استفاق، ويبدأ في وقتٍ لا يُعارضه في صومه ما يجب فطره. فإن كثرت شهور النذر، حتى لا يسلم من ذلك، فليبتدئ فيما يكونُ أقلَّ عليه فيما يُعارضه من هذه الأيام، وليَخُصَّ يوم الفطر والنحر بالاجتهاد في السامة منه. وإن لم يقل في نذره في نذرع متتابعاتٍ، ولا نواها فلا يقطع صيامه إلا أنْ يكون لم يمضِ منه إلا يوم أو يومان، وما ذلك بلازم له وليتمادى، أو يُفطِرْ من الأيام ما نُهِيَ عن صيامه، ويقضيه وغيره مما افطر بعد ذلك؛ لأنَّه ليس عليه تتابعها، ولم يدخل تلك الأيام في نذره، ولو نذر ما لم يقضها؛ لأنَّه نذر معصيةٍ، ولا يجوز أنْ يصومَ بعد ذلك بظهاره شعبان، ثم يصوم رمضان لفرضه، ثم شوال لظهاره، ولو قرن إلى شوالٍ شهراً آخرَ لظهارهِ أجزأه. يريدُ أشهب:(إذا قضى يوم الفطر ووصله بآخرِ صومهِ، قال ابن القاسم وأشهب: ومن صام لظهاره رمضانَ والشهرَ الذي قبله جاهلاً، يريدُ أنْ يقضي رمضانَ بغير ذلك، فلا يُجْزِئُهُ عن ظهاره ولا عن رمضانَ) قال أشهب: وكذلك لو جهل فنوى به لرمضان ولظهاره لم يُجزِه لواحدٍ منهما. قال أشهب: لو صام في آخرِ كفَّارتِهِ يوماً من قضاء رمضانَ، فإنَّه يُبطل ما صام قبلَه لظهاره، وكذلك لو نوى برمضان عن رمضانَ وظهاره.
قال ابنُ حبيبٍ: لا ينبغي أَنْ يبتدئَ صومَ ظِهارٍ، أو قتلٍ، أو كفارة رمضانَ، في ذي القعدة، فإنْ فعل أجزأه ويصلُ قضاءَ أيام النحر الثلاثة، وكذلك يُجْزِئُهُ إنْ بدأَ في شعبان فصام رمضانَ لفرضهِ. وشوالاً