بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
[كتاب الإيلاء]
في المولي وأجله وإيقافه والطلاق عليه
وكيف إن تركته ثم قامت؟
وكيف إن راجعها أو نكحها وقد أجل / في الوطء أجلا؟
وكيف إن أتى ثم آلى
من كتاب ابن المواز: قال مالك في المولي نفس الإيلاء وهو الحالف أن لا يطأ فالأجل فيه من يوم حلف، ضربه له الإمام أو لم يضربه، فإن ضربه ولم ترفعه ثانية بعد الأجل ليوقف فلا تطلق عليه حتى توقفه ثانية، وليس هو من ذلك في حل إلا أن تطرح هي ذلك عنه، فإن طرحته وقالت لا حاجة لي بإقافه فهو حق تركته إلا إن لها أن ترجع منى شاءت فيوقف لها مكانه، قال أشهب عن مالك، وإن طال الزمان.
قال أصبغ: يخلف ما كان تركها على التأييد ولا رضي بإسقاط ذلك والمقام معه إلا أن ينظر ويعاود رأيها ثم يوقف مكانه بغير أجل فيفيء أو يطلق، وقال أشهب عن مالك في العتبية إذا جاوز الأجل ثم رفعته وقف مكانه بغير أجل فإما فاء أو طلق عليه قيل ألذلك حد؟ قال: لا، وإنما هو في مجلسه ذلك. [٥/ ٣١١]