للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنهما (١) قيل بدون الحد، قال بقدر ما يري الإمام} (٢) وربما يجوز به الحد وروي عن على بن أبي طالب أنه يجلد في مثل هذا كل واحد مائة جلدة وروي عن عمر دون المائة.

فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتله

وفيمن باع امرأة أو زوجها لرجل

من كتاب ابن المواز: ونحوه في العتبية (٣) من سماع ابن القاسم قد ذكرناه في باب التداعي في القذف، قيل ما معنى قول على بن أبي طالب رضي الله عنه إن لم يأت بأربعة فليقتض منه، يريد فيمن وجد مع امرأته رجلا يقتله، أذلك في البكر والثيب؟ قال لا أدري، لم أسمع فيه شيئا، وإنما أريد بهذا نجاة القاتل. قال ابن القاسم وذلك عندي في البكر والثيب إن أقام أربعة أنه وطئها لم يتقص منه لواحد منهما، وهو معني قول على، إلا أنه إن كان بكراً فعلي عاقتله دية الخطأ للشبهة فيه، ولما جاء الإختلاف فيه. {قال} (٤) ورجع ابن كنانة إلي أن قال فيه دية الخطا في البكر، وثبت المغيرة عليه وإن كان بكراً إذا جاء بأربعة.

قلت له: ولا تراه من الحرابة واللصوصية؟ قال وإن قد أهدر عمر ابن الخطاب غير دم. وقال ابن عبد الحكم لا شئ عليه وإن كان بكراً إذا كان قد أكثر منه الشيكة وكان يذكر أذاه.


(١) كلمتان مطموستان.
(٢) مابين معقوفتين ساقط من ف.
(٣) البيان والتحصيل ١٦: ٢٧٢ – ٢٧٣.
(٤) ساقط من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>