للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانهارت البئر، فعليه حصة ما انتفع به قال في العتبية بقدر ما تسقى من السنة، أو من الأيام التي حصد فيها زرعه، ثم العبد يؤاجره شهرا، فعمل بعضه، ثم مات.

وإن اكتراها ليعمل صيفه وشتاءه، فسقى صيفه وحصد زرعه، ثم هارت البئر، فله كراء الصيفة بحساب ما أكراه من الصيف والشتاء، وإن سقاه، ثم هارت ولم يحصد زرعا، ولا انتفع به، فلا كراء عليه، وإن سقى زرعه وحصد في ستة أشهر من السنة ثم هارت البئر، وقد كان أكرى السنة بعشرة دنانير، ورجع بخمسة، قال سحنون، في العتبية فيمن اكترى بئرا أو عينا، فنقص ماؤها، فإن كان يسيرا مثل ما يعرف من بعض الماء مع قلة المطر، وزيادته مع زيادتها، فذلك لازم لهما، وأما إن جاء من بعضه ما يضر المكتري؛ لقلته ووعورته انتقضت به الإجارة، وكذلك نقصان البئر من قلة الخصب، فذلك سواء ابن المواز: وإذا زرع مكتري الأرض ذات البئر، ثم هارت البئر، فإنه يجير ربها على إصلاحها تلك السنة إلى مبلغ كراء تلك السنة، إن كان إذا أنفق بلغ به إلا صلاح لسنته، وإن كان لا يبلغ، فسخ، ولا كراء على المكتري، وبرتجعه إن دفعه، وإن لم يكن زرع، لم يجبر على إصلاح، فإن أنفق فيها المكتري، فهو مصدق، ثم لا يلزمه ربها، / إلا إن يشاء، فإن شاء ذلك وداه نقدا، وإن حبسه في الكراء، جاز ذلك، ولم يكن دينا بدين.

في الزرع يحصد وقد بقى من الوجيبة شيء أو تتم الوجيبة

وفيها زرع أو غيره، وهل يكرى عاما ثانيا؟

من الواضحة ومن اكترى أرضا سنة أو سنتين، فنقدت، فلم يبق فيها إلا شهر أو شهرين وما لا ينتفع فيه بالزرع، فإن [كانت من] أرض الزرع، فليس

[٧/ ١٥٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>