وهو مليءٌ، أيُجْزِئه من طُهْرِه؟ قال: نعم، إن كان طاهرًا. قال ابن القاسم: يريد الماء والرَّجُل.
قال مالك: ولا يغتسلُ الجُنُبُ في الماء الراكد، وإن غَسَلَ عنه الأذى. قال ابن القاسم: لا أرى به بأسًا إنْ غسل عنه الأذى. ولو أن الماء كثيرٌ يَحْمِلُ ما وقع فيه، جاز وإن لم يَغْسِلْ عنه الأذى.
قال في كتاب ابن حبيب: ومَنِ اغتَسلَ في بئر، وفي بَدَنِه أذًى، أجزأه، ولم يُنَجِّسْه، وأحبُّ إليَّ لو نُزِع منها شيء. قال مالك في موضع آخر: ولا يُنْزع منها شيء.
ومن العتبية، وروى أبو زيد عن ابن القاسم، في مَنْ دخل الحمَّام، فدخل الحوض النجس، ثم يتطَهَّرُ، ويغسلُ يدَيْهِ، ويتَوَضَّأ، وهو يرفعُ يديه إلى وجهه، ثم يعيدهما إلى الطَّهُور قبل يغسلهما، وفي وجهه ذلك الماء النجس من الحوض، قال: لا بأس به، وهذا سهلٌ أجازه الناس.
وقال أبو بكر بن محمد: وله أنْ ينزع المئزر، ويتناول ماء الطَّهور لاغتساله، من غير غَسْل اليد أو المَطْهَرة. يريد: لأنه ماءٌ جارٍ.
في الوضوء والغُسْل بفضل النصراني والجُنُبِ،
بِسُؤْرِه، أو بما وَلَغَ فيه الكلابُ والسباعُ
والدَّوابُّ والدَّجاجُ، أو بما قد تُوُضِّئ به
من العتبية قال ابن القاسم، عن مالك: لا يتَوَضَّأ بفَضْلِ وُضُوءِ