النصراني، ولا بأس بِفَضْل شرابه، وقد كَرِهَه غيرَ مرَّة. وكذلك روى عنه أشهب. وابن نافع، في المجموعة.
وقال مالك في الكتابين: لا يتَوَضَّأ من بُيوتِ النصارى. قال عنه أشهب: إنه كَرِهَه.
قال سحنون: إذا أمِنْتَ أن يشربَ النصرانيُّ خَمْرًا، أو يأكل خنزيرًا، فلا بأس بفضل سؤْرِه في ضرورة، أو غير ضرورة.
وروى سحنون عن ابن القاسم في العتبية، قال: ومَنْ لم يجدْ إلاَّ سُؤْر النصرانيِّ؛ تيَمَّم، وهو كالدجاجة المُخْلاةِ تأكل القذر، أو الكلبِ يأكل القذر.
وروى عنه أبو زيد، في حياض بالريف يغتسل فيها النصراني والجنب، أيتَوَضَّأ منها؟ قال: لا يُجزئ الجنب الغُسْل فيها؛ لأنه نجس. فإن لم يَقْرَبها نَجِسٌ ولا نصرانيٌّ؛ فلا بأس بالوضوء منها. وإنْ كان يَشْربُ فيها الكلاب وإن كان يَشْرَبُ منها الخنازير؛ فلا يتَوَضَّأ منها.
قال ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك في المجموعة: إذا كان ماؤها كثيرًا، والنصارى يدخلونها، فيغتسلون فيها؛ فلا يُعجِبُني أن يتَوَضَّأ منها.
قال أبو زيد، عن ابن القاسم، في العتبية، ومن المجموعة، قال ابن نافع لمالك: فالوضوء من بُيوتِ النصارى، وربما كانوا عبيدًا للمسلمين؟ فقال: