قال ابن حبيب: لا يتَوَضَّأ بسؤر النصرانيِّ، ولا بما أدخل يده فيه، ولا بما في بيته، ولا في آنيته، إلاَّ أن يُضْطَرَّ، وإن فعله غيرَ مُضْطَرٍّ لم يُعِدْ صَلاتَه، وليتَوَضَّأ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إلاَّ ما كان مِنْ حياض النصارى، فليَتَيَمَّمْ أوْلَى به؛ لانْغِماسهم فيها وهم أجْنابٌ. وكذلك قال مُطَرِّف، وابن عبد الحكم.
قال ابن حبيب: ولاك يتَوَضَّأ من سؤر المخمور، ولا من أنيته ولا من بيته، إذا كان الخمر الغالبة عليه.
وقال أصبغ: ومَنْ لم يَجِدْ إلاَّ ماءً قد تُوِضِّئَ به مَرَّةً، فلْيَتَيَمَّمْ؛ لأنه غُسالةٌ. وقال ابن القاسم: يتَوَضَّأ به، إن كان الأول طاهِرَ الأعضاء.
قال ابن حبيب: وإذا وَلَغَ الهِرُّ في وضوئك فلا بأس به، وإن وجَدْت عنه غِنًى فغيرُه أَحَبُّ إِلَيَّ منه، إلاَّ أن ترى بخَطْمِه دمًا.
وروى ابن القاسم، عن مالك، في العتبية: ولا بأس بالوضوء من ماء ولغت فيه الهرَّةُ.
قال مالك: ولا بأس أن يُؤْكَلَ من موضع أَكَلَتِ الفأرة من الخبر.
ومن المختصر: ولا بأس بالوضوء بفَضْلِ جميع الدَّوابِّ والطَّيْرِ، إلاَّ أن تكون بموضع يُصيب فيه الأذى. ولا بأس بفضل الهِرِّ، إذا لم يَكُنْ بخَطْمِه أذًى. ولا يتَوَضَّأ بفضل الكلْب الضَّاري أو غيره، ويَغْسِلُ منهُ الإناءَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، إلاَّ أنْ يكون كالحوض، فلا بأس بذلك. ولا يتَوَضَّأ بفضل الخنزير. وتَرْكُ الوضوء بما شَرِبَ منه النصرانيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ، فإنْ تَوَضَّأَ به فلا شيء عليه. ولا بأس بفضل