للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: إذا شهد على الخط شاهدان لم يكن على صاحب الحق يمين لأن ذلك إقرار، وإن كان شاهدا حلف معه واستحق، فإن كان شاهدا على الحق وشاهدا على الخط تمت الشهادة.

وقال أشهب في كتبه: وإن قال عند موته: قراض فلان ووديعة فلان في كذا فلم يوجد حيث قال فلا ضمان عليه.

باب فيمن لك شيء فظفرت له بمال أو أودعك هل تحبسه؟

والوصي يقر عنده الميت لأحد هل يعطيه ذلك من التركة؟ /

من العتبية: روى ابن القاسم عن مالك فيمن له على رجل دين بلا بينة فهلك المطلوب ولا دين عليه لأحد غيره وقد دار للميت على الطالب حق مثله بلا بينة فأراد حبس ذلك بدينه وعرف أنه إن أقر ودي ولم يجد بينة بالدين له، وعرف أن لا دين على الميت، ما أرى إلا أن يخير ورثته وينتهي الأمر إلى ما انتهى ويحتسب ماله. قال عنه سعد بن عبد الله: ومن جحدك فلا تجحده. قال أبو بكر بن محمد فيمن جحد مالا وقدرت له على مثله فقد اختلف فيه، فروى أشهب عن مالك قال: لا آمرك بذلك، ولا آمرك إلا بطاعة الله، فإن أردت أن تفعله فأنت أعلم.

وروى عنه ابن وهب: إن لم يكن على الجاحد دين إن قيم به لم يقع له ذلك في المحاصة فلا يأخذه، وإن علم أن لا ين عليه فليأخذه، وروى ابن نافع مثله وزاد: وأمن أن يحلف كاذبا فليأخذ قدر حقه. قال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يأخذ وإن كان عليه دين ما لم يفلس.

[١٠/ ٤٥٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>