للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرْقَ بين ذلك. وهو قول ابن عباسٍ، وابنِ عمر.

في التَّبْييت في الصيام

قال مالكٌ، وأصحابه: لا صيامَ إلاَّ لمَنْ بيَّتَهُ؛ لأنَّ الله سبحانه يقولُ: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١). فأمر بصوم جميع النهار، ولا وصولَ إلى ذلك إلا بتقدمة التبييت قبل أول شيء منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قبلَ الفجرِ، فلا صِيَامَ لَه». وهو حديث معروف، (أورده ابن وهب وغيره) (٢).

ومن "كتاب" ابن حبيب، ذكر هذا الحديث أيضاً. وقال: ومَن باتَ لا يريدُ الصومَ، ثم نوى الصومَ قبل الفجرِ فذلك يُجْزِئُهُ.

ومن " المَجْمُوعَة "، قال أشهب: ولا يُجْزِئُهُ أَنْ ينويَ الصومَ بعدَ الفجرِ، ولو جاز هذا لأجزأ الحائضَ بطُهرٍ بعد الفجرِ أنْ تصوم، ولا يُجزئُ إلا ما قال الله سبحانه: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ} إلى قوله: {اللَّيْلِ} (٣). فأوجب صوم جميع النهار لا بعضه.

قال: وليس عليه التبييت في صوم التتابع، في فرض أو (٤) نذر، إلا


(١) سورة البقرة ١٨٧.
(٢) سقط من الأصل، (ب)، والحديث أخرجه أبو داود في: باب النية في الصيام من كتاب الصيام، سنن أبي داود ١/ ٥٧١.
(٣) سورة البقرة: ١٨٧.
(٤) في (ز): (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>