للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: (وكيف) (١) وقد جاء حتى يأويها المراح؟ قال: وكذلك في التمر حتى يأويه الجرين، فلو حمله أحد إلى الجرين أو إلى بيته أو حمل على دابة فسرق من عليها ألا يقطع؟ وإنما يؤخذ في الحديث بما أريد.

قال مالك في الدواب عليها الروامل (٢) فيقف السارق في الطريق فيأخذ منها دابة، قال: يقطع إذا تنحى بها.

وقد ذكرت هذه المسألة في باب سرقة الثمار وحريسة الجبل من كتاب ابن حبيب، وفي باب السرقة ما يوضع في السوق من معاني هذا الباب.

في سرقة العبد وحده أو مع أجنبي

من مال سيده أو من مال ابنه الحر

أو ابن سيده أو من أجنبي

وفي سرقة الأب الحر من مال ولده

من كتاب ابن المواز قال: ويقطع العبد والأمة في السرقة وإن لم يكونا مسلمين، ملكهم مسلم أو كافر إذا سرق من مال غير سيده، ولا يقطع في مال سيده، وإن أحرز عنه ونقب (عليه) (٣) ليلاً فلا يقطع فيه.

وإن سرق من متاع زوجة سيده من بيت أذن له في دخوله لم يقطع، فإن كان لم يؤذن له فيه قطع إن كان مستتراً. وكله قول مالك.


(١) ساقط من ص.
(٢) كذا بالراء المهملة، وهي – كما في لسان العرب: نواسج الحصير. ويحتمل أن تكون بالزاي وهي يحمل عليها من الإبل وغيرها. ولعل ما قبلها: معها.
(٣) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>