للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الدابة بقبائها المعروف (١) مربوطة أو على مذودها، أو البعير المعقول بمعتلف له أو بموضع معروف يأكل عليه، فمن سرقه من مثل هذا قطع. وأما إن كان ليس بقباء (كذا) معروف وكان مخلى سبيله فلا يقطع.

ولو شاء قال: وجدته ضالاً.

(قال ابن حبيب) (٢) قال أصبغ من قول مالك: من سرق دابة من مربطها المعروف قطع. قال أصبغ: وإن لم تربط فيه إلا العشرة (أيام) (٣) ونحوها، فذلك مربط معروف يقطع إن سرقها منه.

ومن كتاب ابن المواز: ومن ربط دابته في مرج فسرقت، فإن كان عندها حارس قطع، وإلا فلا، كان في ليل أو نهار.

وقال يحيى بن سعيد: إن كانت في حائط أو حجر قطع. قال محمد: ما لم تكن مطلقة ترعى، فأما إن كانت في مرج ينقل إليها العلف وعندها حارس ففيها القطع. وقال مالك في الدواب (٤) في الربيع وقومتها معها فتسرق منها دابة وهي على وتدها مربوطة. قال: هذا من ناحية الرعي فلا يعجبني القطع فيها. قال ابن القاسم: فهي حريسة الجبل.

قال مالك: وإذا كانت الدواب أو الإبل تساق إلى المرعى غير مقطورة (٥) فيسرق منها، قال: يقطع ما لم تنته إلى الرعي، والمقطورة أبين. وكذلك إذا لحق (كذا) من الرعي فهي راجعة تساق غير مقطورة وقد خرجت من حد الرعي ولم تصل إلى مراحها فتسرق في تلك الحال، قال: يقطع سارقها.


(١) كذا في ص. وهي مطموسة في ق ولعها بخبائها.
(٢) زيادة في ص.
(٣) ساقط من ص.
(٤) صحفت عبارة ص: وقال ما الذي في الدواب.
(٥) في ص: غير معطول. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>