للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مُحاصة الشركاء في الشفعة

ومحاصة/ أهل السهام دون الشركاء

ومن هو أولى بها من جميع الأشراك

ومن كتاب ابن المواز: والمُشتري والوارث في الشفعة سواء، قال مالك فيه وفي المجموعة: والشفعة بين الشركاء على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال. قال ابن القاسم: وقالع علي بن أبي طالب.

قال أشهب: وإذا كانت الشفعة إنما وجبت بشركتهم لا بعدتهم وجب تفاضلهم فيما تتفاضل الشركة قال محمد: كعتق رجلين من الشركاء نصيبهما في عبد بينهما فليُقومُ عليهما بقدر نصيبهما.

قال مالك في الكتابين: فإذا كان في الفريضة أهل سهامٍ فيها جدتان في السدس وزوجاتٌ في ربع أو ثمن وإخوة لأم في الثلث، وأخوات شقائق في الثلثين فما باع واحد من أهل سهم واحد فمن شركه في السهم أشفع فإن سلموا فبقية أهل الميراث أشفع من غيرهم من الشركاء، وكذلك إن باع أهل السهم كلهم، ولم يختلف فيه أصحابه، وقاله المغيرة ولم يقل بغيره إلا ابن دينار قال محمد: وإن كان مع أهل السهام عصبة فباع بعض العصبة فالشفعة بين بقيتهم وبقية أهل السهام، قاله مالك وأصحابه إلا أشهب، فرأى بقية العصبة أحق كأهل سهم وكالموصى لهم بسهم يبيع بعضهم أنهم أشفع ممن شركهم، وقول مالكٍ أصح.

ومن الكتابين قال ابن القاسم: فإن ترك أختاً شقيقةً/ وأخوات لأب فباعت إحدى الأخوات للأب فلشقيقة الدخول مع بقية الأخوات للأب، وقال أشهب: لا تدخل معهم الشقيقة، فإن باعت الشقيقة فاللواتي للأب أحق من العصبة، فإن باع العصبة فهن كلهن في الشفعة سواءٌ.

قال في المجموعة: فإن باع جميع الأخوات فالشقيقة أحقُّ من العصبة، قال عنه ابن المواز: كمن (١) أوصى بدارٍ لخمسة عشر رجلاً فقال لعشرة منهم سماهم


(١) في الأصل من أوصى بإسقاط كاف التشبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>