للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلثاهم لفلان وفلان منهم السدس ولسبعة منهم النصف وبقية الدار وهو الثلث للخمسة الآخرين، فإن باع أحد الخمسة فباقيهم أشفع، وغن سلموا فذلك لجميع العشرة فإن باع أحد العشرة فبقية السبعة أحق، فإن سلموا [فالثلاثة أشفع وإن باع أحد الثلاثة فالاثنان أشفع فإن سلموا] (١) فالسبعة أحق من الخمسة. قال مالك: فإن باع بعض الورثة فبقية الورثة أشفع ممن شرك الميت، فإن باع أحد شركاء الميت دخل مع الشركاء ورثة الميت.

قال ابن المواز قال ابن القاسم: واختلف قول مالك في العصبة فرآهم مرة كأهل سهم، قال أصبغ: ثم ثبت أن أهل السهم هم الذين يتشافعون خاصة.

ومن العتبية (٢) والمجموعة روى ابن القاسم عن مالك في أربعة إخوة ورثوا داراً فباع أحدهم حصته فسلم الشفعة إخوته ثم باع أحدهم إن المشتري الأول شفيعٌ مع من لم يبع في ذلك.

قال مالك: وإذا باع بعض أهل سهم مفروض فسلم ذلك بقيتهم فالشفعة لبقية أهل الميراث/ فإن سلموا كلهم ثم باع أحد المشترين نصيبه مما اشترى فبقية أهل ذلك السهم وشركاءُ البائع الآن الذين كانوا اشتروا معه وبقية الورثة أجمعين فيما يؤخذ بالشفعة من ذلك شفعاء أجمعون. قال مالك: وليس المشتري كالورثة ولا العصبة كأهل السهام المفروضة، أهل السهام يدخلون على العصبة ويدخلون على من اشترى من أهل السهام ثم باع بعض ما اشترى، وإذا باع بعضُ أهل السهام لم يدخل المشترون ولا العصبة عليهم فيما يتشافعون فيه إذا كان في ذلك السهم للبائع شريكٌ فيه دنيا، فإن أخذ جميع الورثة بالشفعة دخل معهم العصبة والمشترون.

وقال مالك: فيمن مات وترك داراً وترك زوجةً وابناً وابنةً ثم مات الابنُ وترك أمه وأخته وعصبته فباع بعض العصبة فللأب والأم التشافع بحصة ما ورثا عن


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
(٢) البيان والتحصيل، ١٢: ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>