للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميتين. محمد! وإذا مات أحد الورثة فصارت مصابته لورثة نفسه وبعضُهم ورثة الميت الأول ثم إن بعض ورثة نفسه باع مورثه من ذلك فإن لم يكن مع هذا البائع شركاء في سهم معلومٍ فكلهم يدخلون بالشفعة من ورثه وورث معه بمصابته جميعاً إذا لم يكن عصبةٌ.

ومن العتبية (١) وكتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك: فيمن يوصي في حائط له لقوم بثلثه أو بسهم معلوم فيبيع بعضهم إن شركاءه أحق بالشفعة فيما باع [من] (٢) بقية الورثة.

قال محمد وقاله أشهب ومحمد بن عبد الحكم/ وقال ابن القاسم: للورثة الدخول معهم كالعصبة مع أهل السهام، قال مالك: ومن أوصى لرجل بثلث داره فهو شفيع مع الورثة فيما باع بعضهم. محمد: لأنه رجل واحد، قال أبو محمدٍ: كذا في الأم ولكن ما أدري معناه، محمد: وإذا أوصى أحد ولد الميت بنصيبه لرجل ثم باع واحد من بقية الولد فإن من أوصى له الولد يدخل في ذلك مع بقية الإخوة، ولم يُختلف في هذا لأنه لم يُوصِ لنفر وليس كالذي [أوصى] (٣) لهم أبوهم الذي ورثوا الدار عنه لكنه كالمبتاع من أحد الميتين فيحل محل بائعه.

ومن كتاب محمد قال أشهب: في دار بين ثلاثة بميراث أو شراء فباع أحدهم من نفر وسلم الشريكان ثم باع أحدُ النفر المشتريين مصابته فبقية النفر أشفع من شريكي البائع، ولو باع أحد شريكي البائع لدخل في الشفعة شريكه الذي لم يبع وسائر النفر الذين اشتروا الثلث الأول فيصير لهم النصف وجعل المشتري من الشريك كوريثه، وحالفه ابن القاسم وقال: لا يكون مشتري الثلث الأول أشفع فيما باع بعضهم دون شركاء بائعه، وجعلهم بخلاف ورثة الوارث أو ورثة المشتري وذكر عن مالك: وجعل المشتري مقام بائعهم وجعل الموصى لهم مع الورثة كالعصبة مع أهل السهام. قال أصبغ: وهذا هو الصواب.


(١) البيان والتحصيل، ١٢: ٦٧.
(٢) (من) ساقطة من الأصل.
(٣) (أوصى) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>