العامل بعشرته حولا، ولو أخذ دينارا قراضا، على أن له ثلثي الربح، فصار اثنين وثلاثين، فلا يزكي العامل، وإن كان له ما فيه الزكاة، إذ لا يزكي رب المال، ولو أن لرب المال مالا فيه الزكاة، ولم يكن فيه أنفع له من رأس المال وربح الزكاة، وقد عمل به حولا، فلا زكاة على العامل. هذا أصل ابن القاسم. وكذلك لو عمل بالمال أقل من حول، ثم فاصله عند تمام حول رب المال، لم يزك العامل شيئا، وإن كثر المال، في قول ابن القاسم.
ورواه عن مالك. قال سحنون: وإن أخذ تسعة وثلاثين دينارا قراضا فربح فيها دينارا، وعمل به حولا فإنه يخرج منها دينارا زكاة، فيقع على العامل في نصف ديناره الربح ربح عشره. وروى سعيد ابن حسان، عن أصبغ، في العامل يعمل بالمال حولا فيأخذ حصته من الربح، وعنده مالا لا تجب فيه الزكاة له عنده حول، قال: لا يضمه إلى ربح القراض. وكذلك المساقاة يصير له من السقاء ثلاثة أوسق، وله / حائط فيه وسقان، أنه لا يضمه إلى هذه الثلاثة. وروى أشهب، عن مالك، في رب المال يشترط على العامل زكاة الربح في حصته، قال: لا خير فيه. وقال أشهب: لا أرى به بأسا. ورواية ابن القاسم، وغيره، أن هذا جائز، في كتاب محمد وغيره.
في القراض يريد ربه أخذه، أو يريد المفاصلة
وكيف إن شخص فرضي أن يرجع على نفقته
وفي تفليس العامل أو رب المال، أو موت أحدهما
من كتاب محمد: ولرب المال رد المال، ما لم يشغله، أو بعضه، أو يتجهز به إلى سفر، فأما إن ابتاع للسفر مثلب الزاد والكسوة ونحوها، فلرب المال أخذه إن