رضي أن يحسب ذلك على نفسه، وكذلك لو مات رب المال، فذلك لوصيته أن يفعله، وإن طعن بالمال، فليس له ذلك، وإن ضمن نفقة رجوعة. ومن الواضحة: وليس لرب المال بيع سلع القراض إلا بإذن العامل، وإن كان بيع غبطة، إلا أن تكون من السلع التي لو قام في بيعها، كان ذلك له، وإن لم يكن ذلك، فله رد البيع، إلا أن يفوت، فيمضي بالثمن إن كان بيعه غبطة، وإلا ضمن الأكثر من القيمة، أو ما بيعت به. وقاله أصبغ، وغيره.
قال مالك، في كتاب ابن المواز: بيع رب المال شيئا من القراض باطل، إلا أن يجيزه العامل.
ومن العتبية، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في العامل يشخص بالمال، ثم أخذه منه رب المال، على من ترى نفقته راجعة؟ قال: على رب المال.
قال محمد: وكذلك لو ابتاع به تجارة، أو سلعة؛ ليسافر بها، فمات رب المال، فليس لورثته /، ولا للوصي منعه، إلا أن يرى الإمام لذلك وجها. قال أحمد: ما لم يكن سفر يطول أمره جدا، وإذا أراد الوصي أخذ المال، وبعضه عين، لم يكن له ذلك حتى ينض جمعيه، ولا ينبغي للعامل أن يحدث فيه حدثا.
ومن العتبية من سماع ابن القاسم، في العامل يتجهز بطعامه وكسوته، ثم مات رب المال، فللوصي أخذ المال، ويؤخذ منه ما اشترى من طعام وكسوة قال سحنون: إن كان ذلك طعام نفسه وكسوته نفسه، فذلك له، وإلا فليس له أخذ المال منه.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك، في العامل يريد بيع الطعام على يديه، ويقول رب المال: جملة. قال: ينظر إلى وجه الشأن في ذلك، فيحملان عليه، وإذا مات العامل، فأتى الورثة بثقة أمين منهم، أو من غيرهم، فذلك لهم.