للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى ينوي التفرقة، وأما أياما، فله أَنْ يُفرِّقَهَا حتَّى ينويَ المتابعُ. وهذا قول ابن شهاب، وبه أقولُ. (قال ابن الماجشون): وناذر صيام سنةٍ بغيرِ عينها عليه أنْ يُتابعَن ويصلَ صيامه بقضاء رمضانَ منها، ويوم الفطر، وأيام الأضحى الأربعة؛ لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن صيامها، فإنْ أفطر يوماً واحداً قبلَ أَنْ يصلَ ذلك بالسنة، ابتدأ السنة، وكذلك قضاه لما افطر بمرضٍ، وإنما أمر بفطر اليوم الرابع، ويقضيه؛ لأنها سنة بغير عينها، ولو كانت بعينها لم يُفطره. وكذلك في "المختصر".

في من نذر صوم يومٍ، يقدم فيه فلانٌ، أو يوم

يقدم هو، أو نذر صيام يومٍ بعينه فأُنسيه، أو نذر أَنْ يصومَ هذا اليوم شهراً، أو قال: هذا اليوم شهراً

من "المَجْمُوعَة"، من نذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان ليلاً، فليصُم صبيحة ليلته. قاله ابنُ القاسم، وأشهبُ، وعبدُ الملكِ. وإن قدمَ نهاراً ولم يعلمْ، فابنُ القاسمِ يقولُ: لا شيء عليه. وقال أشهبُ، وعبد الملكِ: يقضيهِ. قال أشهبُ: ولو كان قد بيَّتَ صومَه تطوُّعاً، أو لقضاء رمضانَ، أو لغيره، فلا يُجْزِئُهُ لنذره، ولا لما صامه له. قال ابنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>