ما لا يُصام منها. وقال أشهبُ: أحَبُّ إليَّ أنْ يقضيَ، إن كانت بعينها، أو نواها تِباعاً، وما ذلك عليه بواجبٍ؛ لأنَّه لو نذرَ صيامَ يومِ الفطرِ، وأيام النحرِ، فقد نذر معصيةً، فكذلك ناذر شهور فيها ذلك، إلا اليوم الرابع من أيام التشريق فليفطره، ويقضه أحبُّ إليَّ، وليس بواجبٍ، ولا قضاءَ عليه فيما مرض في شهرٍ بعينه.
ورَوَى ابن القاسم، عن مالكٍ أنَّه: يصوم اليومَ الرابعَ أيامَ النحرِ، ويومَ الفطرِ إلاَّ أنْ ينويَ إلا يقضيها. قال عنه ابن وهبٍ: إنْ نذرَ سنةً، فإن نوى التي هو فيها فلا يقضي رمضان، ولا ما لا يُصامُ، وإنْ نوى سنةً سِوَى رمضان، فهو كما أراد. وإن لم ينوِ له نية فليصُمَ اثنى عشر شهراً ليس فيها رمضانُ، ولا ما لا يُصامُ من الأيام.
قال مالكٌ، في "المختصر": إن نذر سنة بغير عينها، فليقضِ رمضانَ، ويُفطِرْ يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام مِنًى الثلاثة ويقضها.
قال ابنُ حبيبٍ: لأنَّ السنة بغير عينها فكأنه لم ينذر الرابع بعينه، فلذلك أمرَ أنْ يُفطِرَه، ويقضيه. قال: ولو كانت بعينها لم يكن عليه قضاءٌ، لما فيه من مرضٍ، أو حيضٍ في المرأةِ، ولا رمضانَ، ولا ليومِ الفطرِ وأيام النحر الثلاثة، وأمَّا اليومُ الرابع فيصومه؛ لأنَّه يلزم من نذره، أو نذر ذا الحجة، أو سنة بعينها، ولا يصومه متطوِّعٌ، ولا يقضي فيه صومٌ. قال ابنُ حبيبٍ: ومَن نّرَ صومَ سنةٍ بغير عينها، أو شهرٍ غير معيَّنٍ أو أيامٍ، فابنُ كنانةَ يقولُ: يتابعها حتى ينويَ التفرقة، وابن القاسم يجيز له التفرقة في ذلك كله حتى ينويَ التتابع. وابن الماجشونُ يوجبُ في الشهر والسنةِ أو جزءٍ من شهرٍ أَنْ يتابع حتى ينويَ التفرقة، وأما أياماً، فله أَنْ يُفرِّقَها