للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان رب المال طلب ذلك إليه، لم يجز. محمد: وإن سمى السلعة أو البائع، لم يجز، وإن نزل، فللعامل أجر مثله.

في العامل يشارك رب المال، أو يبايعه

أو يشتري العامل منه سلع القراض

أو يعمل مع رب المال

أو يضع معه، وفي عمل يد العامل من غير شرط

ومن كتاب محمد، والعتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك: ومن تجهز لسفر وقد أخذ قراضا، ثم قال له رب المال، أيخرج مالا آخر؟ قال: في كتاب محمد: مثل الأول يشترك معك به، قال مالك: ما أرى من أمر بين كأنه خففه. قال ابن القاسم: إن صح من غير موعد أو وأي فجائز. ومن العتبية، قال أصبغ: لا خير فيه، قال سحنون: هو الربا بعينه.

ومن كتاب محمد: وإن شارك رب المال في / سلع، فذلك جائز إن صح. قال مالك: لا ينبغي أن يصارف رب المال عاملة قبل العمل، ولا بأس أن يشتري منه العامل الثوب والثوبين أو يوليه إن صح ذلك.

قال مالك، في العامل يبتاع القمح من الريف، ثم يبعث به إلى رب المال يحرثه، ويقوم فيه من غير شرط في أصل القراض، قال: لا يعجبني، ولو كان شيئا خفيفا، لم أر به بأسا، قيل له: المائة والخمسين: قال: الشيء الخفيف، وإلا فلا خير فيه، هذا يكثر فلا يعجبني. قال مالك، فيمن قارض رجلا، ثم أشركه بعد ذلك في سلعة، فإن صح، فلا بأس به. قال عيسى: لا بأس من اشترى منهما سلعة من صاحبه. أو شرك صاحبه فيهما، كان العامل أو رب المال

[٧/ ٢٥٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>