للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احى وغن مات أولا الذى لم يبتدى/ بالقول, فإن ما عجز عن ثلثه من نصيبه يقوم على الثانى الحى. قال أبو محمد رحمه الله: فيها نظر, كيف هذا وهو عتق على أجل, فما معنى يعتق فى الثلث إلا أن يقول كل واحد إذا مت أنا فنصيبى حر إلى موت صاحبى والمسألة التى ذكرنا عن عيسى وابى زيد عن ابن القاسم تبين لك هذا, والمسأله التى ذكر ابن المواز فى الزوجين أيضا صحيحة تبين هذا , وكذلك مسالة قبلها؛ إذا أعتق احدهما إلى سنة ثم اعتق الثانى إلى موت فلان. وفى المدبر باب من هذا المعنى إذا دبر أحدهما وأعتق الاخر. ومن كتاب ابن المواز: ولو دبراه معا لم يكن فيه تقويم بموت احدهما ولو دبراه على أن نصيب اولهما موتا يخدم الثانى إلى موته لم يجز؛ فإن نزل لم ابط العتق وأبطلت الخدمة ورددت نصيب اولهما موتا إلى ورثته حيا بموت الثانى, فيعتق جميع العبد من ثلثهما ولو جعلاه إلى موت آخرهما موتا فهو جائز من الثلث. فيمن اعتق عبده إلى أجل ثم اعتق بعضه بتلا او وضع عنه بعض الخدمه او جميعا من كتاب ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم فيمن اعتق عبده على أجل ثم أعتق بعضه بتلا. وقال فى العتبية بعد مضى عض الجل فإنه يعتق جميعه بتلا. قال ابن سحنون عن ابيه فيمن قال لعبده: اخدمنى سنة وانت حر. ثم وضع نصف الخدمة فليسأل؛ فإن أراد وضع ستة أشهر بعد ذلك وإن أراد هى لك ملك حتى تشركنى فى الخدمة فهو حر جميعه (١) بتلا/ وكذلك قال ابن المواز. وإن قال: لم ارد شيئا احلف بالله ما أراد ان يهب له نصف الخدمة ثم يختدمه نصف السنة ولو قال: وهبتك من السنة خمسة اشهر. جاز ولم يلزمه غيرها


(١) كذا فى ع وهو الأنسب. وفى الاصل: فجميعه حر.

<<  <  ج: ص:  >  >>