هذا قول محمد بن عبد الحكم، وهو يخالف مالكا فى تضمين اللصوص والسراق بعضهم عن بعض. قال ابن عبد الحكم: ومن أصحابنا من يرى أنة إذا غصب رجلان شيئا كان لة أخذ جميعة من أيهما شاء. فيمن أقر بدراهم فى دراهم أو فى دنانير أو بعين فى طعام أو فى عرض أو بعرض فى عرض أو فى عين أو أقر بدرهم مع درهم أو مع دينار أو قال قبلة أو بعدة ونحو ذلك من كتاب ابن سحنون: ومن أقر لرجل أن لة علية عشرة دراهم فى عشرة دراهم فقال سحنون: يؤخذ بمائة درهم، وقال غيرة أسأل المقر فإن قال أقرضنى عشرة أو باعنيها بعشرة دراهم أو بعشرين أو أقرضها على ذلك لم يؤخذ / إلا ٦٨/وبعشرة مع يمينة.
وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال لة على دينار فى دينار فعلية دينار؛ وإن قال دينار فى دينارين فلا أعرف لهذا ظاهرا يحمل علية فغذا حلف ما أراد ضرب الحساب حلف ما لة على أكثر من دينار وودى دينارا، وإن نكل فقال المقر لة علية ديناران صدق وحلف. وإن قال لا أدرى ما لى علية وأنا ىخذة بإقرارة فإنة يغرم دينارين بنكولة. قال سحنون: عن قال لة على عشرة دراهم فى عشرة دنانير لم أقض علية إلا بعشرة دراهم لان لقولة مخرجا والجنس مختلف فزال عن ضرب الحساب، وكذلك إن أقر بعشرة دراهم فى دينار، وإن قال المقر عنيت أن لة الدراهم والدنانير لزمة المالان فغن لم يقر بهذا أو ادعاها الطالب من باب الحلال حلف المقر على الدنانير وبرىء منها. فإن نكل حلف الطالب عليها وقضى لة بها.