للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يدع غير أخت، أو بنت، ومن لا يحوز المال، ولا يعرف معها من يعرف بعينه، ولا يعرف عدده؛ فإن له الثمن استحساناً، وذلك بعد الإياس من معرفة خبره. ولو زيد علي الثمن من يري من حاجته رأيته حسناً؛ لما بلغني عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعبيدة أنهم أجازوا لمن لا وارث له أن يوصي بماله كله، كأنه أنفذ الثلثين فيما يتبغي أن يفعل فيه بعده.

قال أشهب: لأن الثلث له. وإن كان ليس هذا قولنا؛ إلا أني قويت به علي الاستحسان.

فيمن أوصي لرجل بباقي ثلثه علي أن يوصي بوصايا

فمات قبل ذلك

ومن العتبية (١)، والمجموعة قال ابن القاسم: قال مالك فيمن قال: اكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان فإني أريد أن أوصي غداً فمات / قبل أن يوصي. قال: فلا شئ لفلان.

قال ابن القاسم: لأنه لا يدري ألو أوصي له أيبقي له شئ أم لا؟

وقال أشهب في العتبية (٢): له الثلث كله. وروي عنه محمد بن خالد مثله.

وروي أبو زيد عن ابن القاسم أنه لا شئ له. وذكره عن مالك.

قال عيسي عن ابن القاسم، فيمن أوصي لرجل بعشرة دنانير، ثم قال: إنما أريد أن أوصي غداً، ولكن اشهدوا أن ما بقي من ثلثي لفلان. ثم مات قبل أن يوصي فلا شئ له.


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ١٤٦.
(٢) لبيان والتحصيل، ١٣: ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>