للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن حلف بعتق شقص له فى عبدفباع شقصه واشترى شقص شريكهمن العتبية وكتاب ابن المواز قال أصبغ فى عبد بين اثنين, حلف احدهما بعتق نصيبه إن كلم فلانا فباع نصيبه من اجنبى واشترى نصيب صاحبه ثم كلمه قال: لا يعتق عليه ولو بادله بالشراء منه. قال ابن حبيب (عن ابن القاسم مثله قال ابن حبيب) (١) وقال أصبغ: إن باع شقصه بشقص شيكه ثم دخل الدار أنه لا يحث /. وعابه ابن حبيب واحتج بمسالة ابن القاسم فى الراهن يكترى نصيب شريكه. ومن كتاب ابن المواز: وإذا اشترى نصيب شريكه أوورثه أو وهب له, ثم دخل الدار وعتق عليه النصف الاول باليمين, ولا يعتق ما ابتاع أو ورث او وهب لعه إلا بالحكم. قال ابن القاسم: ولو كان عبدين فحلف بعتق نصيبه منهما كانا كالعبد الواحد غلا أن يقاسمه حتى يصير له أحدهما فلا يكون يمينه إلا فى العبد الذى يأتيه منهما. ومن المجموعة قال أشهب: وإن بدل ريكه مصابته منهما ثم حنث, فالمبادلة واقع ولو بادل مصابته من أحدهما (٢) ثم حنث عتق عليه النصف الذى كان له بالحنث, والنصف الآخر بالقضاء ولا شىء عليه فيما صار على شريكه من العبد الاخر. ولو بادله نصف مصابته من أحدهما بنصف مصابة شريكه من الآخر, فصار له فى واحد ثلاثه أرباع, وفى الآخر ربعه ثم حنث يعتق من الذى صار له


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل
(٢) كذا فى ع وفى الاصل: من الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>