للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣١٨]

وقال ابن القاسم فى الولاء للابن قبل الوصية أو لم يقبلها. وقاله اشهب وابن دينار فى الوصية بجمعيه, فأما ببعضه أو يوصى بجميعه فيحمل الثلث بعضه, فإن قبله أتم عليه, وله أن لا يقبله فيبقى رقيقا كله. قال ابن حبيب: قال مطرف: فإن لم يقبل ماوهب له منه أو اوصى له به أو تصدق به عليه عتق ذلك الشقص على المواهب (أو المتصدق أو الموصى وولاؤه للمعطى ولو قبله قوم عليه) (١) ولاؤه للمعطى. وقال ابن الماجشون: عن قبله فى ذلك كله او لم يقبله فلاتقويم عليه, ويعتق ذلك الشقص منه قبله أو لميقبله, وولاؤه للموهوب له كأنه عنه أعتق وذلك إن قبله بعد ان سبق فيه العتق. وقال هو ومطرف فى الميراث مثل ما ذكرنا عن غيرهما. قال ابن حبيب: وذكر عن ابن القاسم مثل قول مطرف وذكر عن اصبغ فى الوصية مثل قول ابن الماجشون. وقال فى الهبة: إن قبله عليه باقيه وله الولاء, وإن لم يقبله لم يعتق منه شىء. قال ابن حبيب: من ورث مع أخيه لأبيه شقصا من مكاتب هو واخوه لآمه فنصيبه يوضع عنه, فإن عجز عتق (عليه) (٢) نصفه ولا يقوم عليه نصف أخيه, ولو أوصى له نصفه خير المكاتب بين أن يعجز فيقوم باقيه علىأخيه او يتمادى ويحط عنه حصة اخيه (٣) فإن ودى فلا ولاء لأخيه فيه وإن عجز فقوم على اخيه فالولاء لأخيه, وليس كالمكاتب بين اثنين يعتق أحدهما نصيبه ثم يعجز لنه وضع مال لا يقوم بذلك بعد العجز. وقال؟ أصبغ عن ابن الاقسم مثله. وقاله ابن الماجشون إلا فى الموصى له بنصف المكاتب فإنه لا يرى عليه فيه تقويما إن عجز قبله الاخ أو لم يقبله.

...


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل
(٢) ساقط من الاصل.
(٣) فىالاصل: حظه أخيه وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>