للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن وهب عن مالك: [تجوز شهادة المرأتين في العيوب والحيض والولادة والإستهلال. وروي عن مالك] إذا شهدتا في أمة أنها أسقطت بعد موت سيدها، وقد كان مقرا بوطئها، فشهادتهما جائزة قال عنه أشهب: ولا تجوز شهادة رجل واحد على الإستهلال.

قال سحنون في امرأة ادعت أن زوجها جرحها في موضع لا يراه الرجال فأرادت أن تأخذ قياس الجرح، قال: هي لو كان بها جراح في الفرج تحتاج/ إلى علاجه، جاز أن ينقب الطبيب في ذلك الموضع دون ما سواه حتى يعالجه، فأما في قياس الجرح: فإني أجيز شهادتهن في الجراح حيث يجوز الشاهد واليمين. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك في امرأة في الرضاع: لا تقبل إلا أن يفشو في الصغر عند المعارف.

وقال أيضا: إن لم يعرف ذلك إلا امرأة فليس بشيء: وأما امرأتان: فإن كان معه انتشار في المعارف حكم بقولهما إلا أن يطول مقامه معها بعلم المرأتين، فلا تجوز الشهادة، ومن المجموعة: قال ابن الماجشون: لا يجوز فيه أقل امرأتين عدلتين، ولا يفسخ النكاح منه إلا بالقوي المشهور، ويأتي من غير وجه ولا اثنين، وما كان قبل التزويج وإن ضعف فحقيق فيه التوقي.

في شهادة العبيد وأهل الذمة

وكيف إن شهد العبد بعد عتقه، والذمي بعد إسلامه

والصبي بعد كبره بشهادة ردت قبل ذلك عليهم أو لم ترد؟

من المجموعة: قال ابن وهب عن مالك: لا يجيز القاضي شهادة أهل الذمة بينهم، ولا على مسلم، ولا له لكافر أو مسلم، ورواه عنه ابن نافع، قال أشهب: وقد شرط الله ذوي عدل وقال: (ممن ترضون) وليس الكافر من ذلك. [٨/ ٤٢٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>