للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومدبر النصراني، وأم ولده، كعبده؛ له إسلامهما في الجراح. وهذا المدبر إذا أسلم قبل أن يخرج، أو بعد أن جرح، فهو سواء؛ يخير السيد؛ فإن شاء فداه، بدية الجرح، ثم يؤاجر له من مسلم. وإن شاء أسلمه إلى المجروح يخدمه. فإن استوفاه (١) في حياة سيده، فيؤاجر من مسلم. وإن مات السيد قبل وفاء الجرح، عتق في الثلث، وأتبع بما بقي. وإن جرح بعضه، أتبع بحصة ما عتق منه، ويخير الورثة، فيما رق منه.

وكذلك أم ولده؛ تسلم قبل الجرح، أو بعد، توقف السيد؛ فإن أسلم، فهو أحق بها، ولزمه فيها الأقل. وإن لم يسلم، أعتقت، وأتبعت بالجناية. ولو جنت بعد أن أوقف سيدها، فإما أن يسلم، كانت جنايتها جناية حرة مسلمة.

ولو أن عبداً مسلما جرح نصرانيا أو يهوديا، خير سيده في فدائه.

وإذا دخل حربي بأمان، فقتل مسلما خطأً، فديته على أهل دينه، من الحربيين. قيل: فأحكامنا لا تجري عليهم؟! قال: ليس ذلك إلا عليهم.

وقال، فيمن طلب علجاً، فلما أدركه، أشار عليه بالسيف، فقال العلج: لا إله إلا الله. ثم قتله، فديته على عاقلة قاتله./

في النصراني، يقتل مسلماً، أوكافراً، ثم يسلم، أو كان

عبدا، فعتق، وانتقل الجارح أو المجروح، من دين إلى

دين، أو إلى ردة، أو من ردة إلى الإسلام، أو

من حرية إلى رق، أو من رق إلى حرية، أو من عهد

إلى نكث، وكيف إن نما ذلك إلى النفس؟ وذكر القسامة في ذلك

وهذا الباب قد جرى كثير منه، في الجزء الأول، في باب تنامي الجراح، في العبد والنصراني.


(١) كذا في ع وكتبت في الأصل (فإن استوفيا).

<<  <  ج: ص:  >  >>