للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: قال أصبغ: معاقلة أهل الحاضرة وما حولها من القرى والبادية معاقلة واحدة، إلا أن تكون باديتها أهل انتجاع، وبدو، فتكون معاقلتهم بينهم الإبل، ولا تضم إليهم الحاضرة، وإن قربوا. ولا يجتمع في دية إبل، ومال. وأما من لم يكن أهل إبل، وإن بعدوا من الحاضرة، وإذا كانوا مصر واحد، مثل القرى، وأشباهها؛ فهي معاقلة واحدة. وقاله ابن القاسم.

ومن المجموعة، قال عبد الملك في عشرة رجال، قتلوا رجلا خطأ، ومن قبائلهم أهل عمود، فلتقسم الدية على قبائلهم أعشارا، فأخرج أهل القرى منهم، ما يخرج أهل القرار، وعلى أهل العمود ما يخرج أهل العمود.

ومن كتاب ابن المواز، المجموعة، قال ابن القاسم: قال مالك: عقل الموالى تلزمه العاقلة؛ أهل ديوان، أو منقطعين. والولاء نسب ثابت.

قال: ولا يعقل ابن المرأة عنها، ولا زوجها، ولا إخوتها لأمها، إن لم يكونوا من قبيلتها. وميراثها لهم، وميراث مواليها لولدها، وعقلهم على قبيلتها، وهي السنة منذ زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى اليوم. قال ابن وهب: وقضى به النبي- عليه السلام (١).

ذكر قول الله- تعالى، فيمن قتل من كافر

معاهد، أو مؤمن، لم يهاجر، ومن قتل الآن

من الصفين، من كافر بارز غير القاتل/

ومن كتاب العتبي، وكتاب ابن المواز، وغيره، قال مالك، في قول الله- سبحانه: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} (٢): ولم يذكر دية؛ فهو من أسلم، ولم يهاجر من مكة؛ فلا دية له؛ لقول الله-


(١) رواه في الموطإ كتاب العقول باب عقل المرأة وابن ماجة في السنن كتاب الدية باب عقل المرأة على عصبتها والنسائي في كتاب القسامة.
(٢) الآية ٩٢ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>