للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كان فيها من يحمل ذلك. وإن كان أهل ديوان، والعقل على تلك العرافة التي تأخذ معهم، وإن كانوا من غير قبيلته.

وقال أشهب: وإن كان منهم من ليس في الديوان؛ لا يدخلون مع من في الديوان، وإن كانوا كلهم من أهل الفسطاط. قال: وإن لم يكن في أهل الديوان منهم من يحمل ذلك، لم يدخل معهم الخارجون من أهل الديوان، وليضم إليهم من أهل الديوان، أقرب القبائل إليهم. وقاله أصبغ.

وقال أشهب: وهذا في ديوان عطاء، ودينار. وأما إذا انقطعت، فإنما ذلك على قومه؛ أهل ديوان، أو منقطعين. وقاله مالك، في كتاب ابن المواز، والعتبية (١)؛ من رواية أشهب؛ إذا كان العطاء قائما قائما دائما، فليعقل معه من معه، في الديوان؛ من قومه، أو غير قومه؛ إذا كان فيهم محمل. ويؤخذ منهم؛ من كل مائة درهم ونصف.

قيل: أفيعينهم من قومه من ليس معه في الديوان؟ قال: ما يفعلون ذلك. وإني لأرى ذلك. قال محمد: وليس ذلك عليهم.

ومن المجموعة، ذكرعن مالك نحوه؛ من تعاقل أهل الديوان، بعقل مع غير قومه. قال: وقد فعل ذلك. قال: وقد تأخر العطاء، وقل الديوان، حتى ضاعت العقول. وإن اضطروا إلى من ليس معهم في الديوان، من قومهم، أعانوهم. وقاله أشهب؛ إذا در العطاء، وأما إن كانت منقطعة فليحمل عنه قومه؛ كانوا في ديوان، أو منقطعين،/ وقد تعاقل الناس قبل الديوان.

وقال أشهب: وإذا جنى الساكن بمصر، وليس بها من قومه أحد، حمل جنايته أقرب القبائل إليه ممن بمصر، أو البلد الذي أوطنها، إن كان في عددهم محمل، وإلا ضم إليهم، أيضا، أقرب القبائل إليهم. وقال ابن القاسم مثله كله.


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٤٧٣ وقد ورد ذلك في هذا الرسم بعموم الحكم لا بتخصيص الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>