ومن الكتابين، قال بكير بن عبد الله: وإذا قتل أعرابي قرويا فديته مائة بعير. وإن قتل قروي أعرابيا فديته ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، يريد على الغالب من أموالهم. قال: وقال مالك: وأعجب هذا سحنونا، وقال: إذا كان طائفة من عاقلته، بالبدو، وطائفة، بالقرى. فلا يجمع في دية صنفان، ولكن إن كان الجاني من أهل العمود؛ فالدية كلها إبل. وإن كان من أهل القرى؛ فالدية ذهب أو ورق. ويضم إليه أقرب القبائل إليه، إن لم يكن في موضعه محمل لذلك.
ومن كتاب ابن المواز، قال: واضطراب قول أشهب في ذلك؛ فقال: إذا اجتمعت البادية، والقرار، من بلد واحد؛ أخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلا وإن كان الجارح ليس منهم. ويخرج أهل القرار حصتهم عينا وإن كان الجارح ليس منهم. وإنما تؤخذ الإبل من البدوي، بقيمتها إلا أن يشاء البدوي ذلك. وإنما لا يحمل القروي مع البدوي إذا كانت بادية غير بلد الجاني، أو حضر غير حضري. فأما إذا اجتمع ذلك كله في بلد الجاني فهو عليهم، كما ذكرنا. وقال به ابن عبد الحكم. وقال أصبغ بقول ابن القاسم.
وروى أصبغ، عن أشهب، في الدية تقع عن قتل بالفسطاط؛ أيدخل في ذلك قبيل القاتل من جميع عمل مصر؟ قال: لا. بل من ثوى بالفسطاط منهم. فإن لم يكن لها من يحمل ضم إليهم أقرب القبائل ممن بالفسطاط خاصة.
قال أصبغ: وقال في كتبه غير هذا. وهذا أحب إلينا. وهو قول قاله ابن القاسم؛ أن لا يعقل حضر مصر مع بدوها، ولا بدوها مع حضرها. ولا أهل مدينة مع بدوها؛ لأنهم أهل إبل، وأصل المدينة أهل ذهب.
قيل: فأهل الأجواف/ مثل بليس، وشبههم؟ قال: هم أهل حضر؛ من أهل ذهب.
قال مالك: أهل البدو، وأهل الحضر؛ لا يعقل بعضهم مع بعض. قال أصبغ: يعني وإن كانوا أهل مصر واحد. قال أصبغ: وكذلك أهل القرى، والكور؛ لهم الحضارة، بمنزلة بدوها. والكورة العظيمة؛ عندي حضارة وحدها،