للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقر أنه وصى للأمة بعد أن أصدقها لها ووضعت لستة أشهر من يوم أصدقها إياها، فإن بنى بها فعليه الحد ولا يلحق به الولد، [ولا تكون له أم ولد، وإن لم يبن بالزوجة لحق به الولد] (١) ولا قيمة عليه فيه، وعليه نصف قيمة الأمة كما ذكرنا.

/فيمن أقر في أولاد أمته أن احدهم ولدُ،

أو أقر بأحدهم بعينه عند بينة ونسيتهُ البينة

أو اختلط ولد أمة وحرة

من العتبية (٢) قال سحنون فيمن قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي، قال: الصغير منهم حر على كل حال لأنه إن كان المستلحق الكبير فالأوسط والصغير حران، [بحرية أمهم وإن كان الأوسط فالصغير حر أيضا] (٣)، وإن كان الصغير فالكبير والأوسط عبدان.

[وذكر عن المغيرة أنه يعتق الأصغر ويعتق ثلثا الأوسط ويعتق ثلث الأكبر، لأنه إن كان أراد الأكبر فكلهم أحرار، وإن أراد الأوسط فهو والأصغر حران، وإن أراد الأصغر فهو حر وحده، فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا حرا، والأوسط يناله العتق في حالين ويرق في حال فيعتق ثلثاه والأكبر يناله العتق في حال ويرق في حالين فيعتق ثلثه، وقال ابن عبد الحكم: يعتقون كلهم بالشك] (٤).

قال ابن المواز: إذا قالت الأم هم من سيدي فأقر السيد بالصغير منهم، وقال في الأول والأوسط لم تلدهما أنت فالقول قوله، وإن أقر بالأوسط وقال في الأول


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ت وب.
(٢) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٨٢.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٤) ما بين معقوفتين انفردت به ص وهو ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>