للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو عبد لي ولده غيرك أو ولدته أنت قبل أن تلدي مني فالقول قوله وهي مصدقة في الآخر أنه منه (١)، ويلحق به نسبه، إلا أن يدعي استبراء [فيه وإن أقر بالأول فقد لزمه الثاني والثالث إلا أن يدعي استبراء] (٢) [فيهما أو في أحدهما، فالقول قوله ولا يلحق به، يريد ويكون ابن أم ولد هو بمنزلتها يعتق بعتقها.

قال أحمد بن ميسر، إذا أقر بأحدهم/ ولم يسمه، أو أقرت الأم بهم أجمعين فإن الآخر حر لاحق به لأن الفراش قد صح وما أتت به أم الولد فلاحق بالسيد إلا أن ينكره ويدعي استبراء، ففي مسألتك إن لم يكن له ولد غيرهم عتق الأول والثاني على أحدهما ولم يرثا، أولا وورثهما بالشك، ولو قالت: الأول ولده دون هذين فإن الثالث يعتق ولا يرث لأنه ابن أم ولد، وأما الأول والثاني فلا أدري ما أقول فيهما وأرى أن يعتقا إن لم يكن للميت وارث، لأنه إن كان الأول ولده وحده فأخواه حران، وكذلك إن كان الأوسط، وأرى أن يوقف الميراث حتى يصح أو يتراضى الإخوة بقسمته بينهم، أو يعرف أنه لواحد فيدفع إليه.

قال أحمد: وبيان هذه المسألة أنه لو أقر بالأول ولم يعرف له بالآخرين إن كان أنهما عتيقان ويرثوه كلهم، وإن كان إقراره بالثاني دون الأول فالأول عبد والثاني والثالث ولداه يرثانه، وإن كان إقراره للثالث فالأول والثاني عبدان ويعتقان على أخيهما إن لم يكن للميت وارث غيره، وإن كان له وارث غيره عتق منهما نصيبه.

وإذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد فأقر بالأول وأنكر من بعده والأمة تدعي أن جميعهم ولده، فإن الثاني والثالث يلزمانه (٣) إلا أن ينكرهما ويدعي الاستبراء فلا يلحقاه، ويكونا كولد أم ولد تلده من غيره بعد أن صارت أم ولد يعتق بعتقها،


(١) في ب وهي مصدقة [ولا يلحق به] في الآخر أنه منها بإقحام ما بين معقوفتين ولعل ذلك سهو من الناسخ.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى.
(٣) في النسخ كلها (يلزماه) بحذف النون والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>