للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لم يقر إلا بالثاني فإن الأول رقيق والثالث/ [كولد أم ولد إذا أنكر وادعى الاستبراء وإن لم يقر إلا بالثالث لحق به، ويكون الأول والثاني عبدين، فإن مات ولم يدع وارثا غير ولده هذا عتق عليه أخواه لأمه هذان.

وقال سحنون فيمن أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه وأن ابنتها فلانة ابنتي وللأمة ابنتان غير] (١) التي أقر بها فمات ونسيت البينة والورثة اسمها، قال إذا أقر بذلك الورثة فهن كلهن أحرار ولهن الميراث ميراث واحدة من البنات يقسم بينهن، ولا يلحقه نسب واحدة منهن، قال: وإن لم يقر بذلك الورثة ونسيت البينة اسمها، قال فلا تعتق واحدة منهن.

ومن كتاب ابن سحنون: وإذا ولدت امرأة رجل غلاما وولدت أمته غلاما وماتت المرأة والأمة، فقال الرجل أحدهما ابني وأعرفه، قال يدعي لهما القافة فمن ألحقوه به منهما لحق به، وألحق الآخر بالآخر.

وقال في كتاب أمهات الأولاد في حرة وأمة لهما ولد ثان في بيت، فماتت الأمة وادعت الحرة أحد الولدين، قال: دعواها جائزة ويلحق الولد الثاني بالأب، وإن ماتت الحرة والأمة عتق الولدان، ولم يلحق نسب واحد منهما.

ومن كتاب الأقضية وهو لأشهب، ومن نزل على رجل وله أم ولد حامل فولدت هي وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيين فلم تعرف كل واحدة منهما ولدها، أو ادعى كل واحد أحدهما ونفي الآخر، قال يدعى لهما القافة.

/ [ومن الثاني من المواريث لابن سحنون فيمن ولدت امرأته جارية وأمته جارية فاشكل عليهم ولد الحرة من ولد الأمة، ومات الرجل ولم يدع العصبة يستدل به القافة على ولد الميت. قال ليس في مثل هذا قافة، ولا تكون المواريث بالشك.


(١) ما بين معقوفتين ضاع عند التقاط صورة الأصل فأثبتناه من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>