ومن كسر لك سواري ذهب، فلزمته القيمة فلك تأخيره بها. قال محمد: بل يترك الحكم حتى يوجد ما يؤخذ منه. ومن لك قبله دينار فأعطاك دينارين لتزنهما وتأخذ أحدهما، فضاعا أو أحدهما، فذلك منكما، وإن كان لك نصف دينار فأعطاك دينارا، فقال لك: خذ نصفا وجئني بنصفه. فضاع، فهو منكما.
قال: ولو أن لك قبله دراهم فأعطاك دينارا، فقال: اذهب/ فزنه فضاع، فهو من المقتضي. قال محمد: لا يعجبنا هذا، وإذا كان لك نصف دينار فدفع إليك دينارا فقال: صرفه وخذ نصفك. فهو من الدافع، وإن لم يقل: صرفه. قال خذ نصفه، وجئني بنصفي. فهو منكما.
من سماع أصبغ، من العتبية، ومن اقتضى دينارا من رجل فقطعه فوجده رديئا فليرد مثله ويرجع بديناره.
باب في ذكر الربا والكسب
ومعاملة من خبث ماله
من كتاب محمد: وقال ملك في قول الله عز وجر: (وذروا ما بقي من الربا) قال: ذلك في أهل الإسلام، يقول:(وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) ومن الواضحة قال قتادة. هي فيمن أسلم وبقي له دين بربى، فله رأس ماله، وما قبضوا قبل الإسلام حل لهم، قال الحسن: من باع في الإسلام بيع ربى فله رأس ماله فقط قال ابن حبيب: هذا إن فات ولا يقدر على رده، وما لم يفت فليس فيه إلا الفسخ. قاله مالك وأصحابه.
ومن في يديه ربا لا يقدر على رده، ولا يعرف مبايعة، فليتصدق به عنه، قال الحسن: إن أسقيت ماء من صراف فلا تشربه. قال ابن حبيب: لأن الغالب عليه عمل الربى. قال أصبغ: وكره أن يستظل بظله. [٥/ ٣٩٩]