للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقل من عبد ااتم عليه, وإن صار له (واحد عتق, وإن صار له) (١) عبد وبعض ىخر عتقا عليه, وغرم لصاحبه الفضل./ ولو أعتقه أن يختلط عتقوا كلهم, إلا أن يكون على الميت دين بحيط بقيمة عبده ولا مال له, فلا يعتق منهم, ويكون الجواب مثل الأول. قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن حنث فى عبد من عبيده فى صحته او فى مرض مات فيه, ثم اختلط عليه, فأما فى الصحة فيعتق جميعهم, واما فى المرض فيعتق من كل واحد منهم ثلثه عن كانوا ثلاثة أن كانوا ثلاثة, وإن كانوا خمسة, فخمس كل واحد, وإن كان حنثه فى نوق أو شاة, فاختلط بغيره, فإن كانوا عشرة تصدق بعشرة قيمتهم. وكذلك اكثر أو أقل على سواء. قال ابن المواز: ومن أعتق فى مرضه عبدا بعينه من عبدين, فلم يعرف مات فليعتق نصفهما بالسهم. فيمن قامت عليه بينة أنه اعتق أحد عبيده ولم يعينه وهو منكر او كان ذلك فى يمين حنث فيها وكيف إن قالوا أعتق واحدة ثم تزوجها ولم يسمها؟ قل ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: ومن قامت عليه بينة انه أعتق أحد عبديه, وهو منكر, إنه يقضى عليه بعتقهما جميعا, كما لو شهد بذلك انه طلق إحدى امرأتيه. قال: ولسنا نأخذ بهذا, وهو مخير فى عتق أيهما شاء, بخلاف الطلاق, إذا اقر أو أنكر


(١) ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>