للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٥٥]

قال أشهب, وأصبغ: ومن قال: امرأتى فلانة او فلانة طالق عن فعلت كذا. فحنث, لإنهما تطلقان عليه. ولو قال: عبدى فلان أو فلان حر. فحنث فليختر احدهما فيعتقه لانه يعتق بعض عبد, ولا يطلق بعض امرأة. قال/ ابن المةواز: ليس قوله فى المرأتين: هذه طالق او هذه. كقوله إحداهما طالق. وله أن يختار إحداهما فيطلقها. فى قوله: هذه أو هذه. لأنه أفصح بالاختيار. قال ابن المواز: وإن شهدت عليه بينة انه طلق إحدى امراتيه, او أعتق أحد عبديه, ولا يعلم (١) من هو منهما, قال فى كتاب الشهادات: نسيا أيهم هو, قال فلا شهادة, او أراد يكونان بذلك لعد موت السيد فى العتق, من كل واحد نصفه, ولو كانوا ثلاثة, فمن كل واحد ثلثه. قد أصبغ: هذا خطأ, والشهادة ساقطة, وكذلك فى حياته إن أنكر. وقاله ابن المواز. وذكر أصبغ, عن ابن القاسم فى موضع ىخر من كتاب ابن المواز مثل هذا القول الذى لأصبغ, قال: وإلى هذا (رجع. قال أصبغ: ولو كانت الشهادة أنه تصدق بأحدما على رجل. فالشهدة باطلة, وإن قيم بها فى صحته, وإلى كان بعد الموت كان الرجل شريكا للورثة. قال أصبغ: الصدقة وغيرها سواء وذلك باطل) (٢) فى الحياة والموت. قال ابن حبيب عن أصبغ: ولو قال الشهود: سمعناه يقول فى صحته: أحد عبيدى حر. او كان فى يمين حنث بها, وقالوا: لا يدرى ما اراد. فالشهادة جائزة, ويقال له: اختر واحدةفاعتقه, جحد او أقر. وكذلك يختار ورثته من بعده. وكذلك لو قالوا: سمعناه يقول يزيد حر وله عبدان يسميان كذلك, فإن لم ينو واحدة بعينه فليوقع العتق على منم شاء متنهما, غلا ان يقول الشهود: قد كنا

...


(١) فى ص: ولا يقيم وهو تصحيف
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من لاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>