للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإمام يقدم من فاتته ركعة أو بقي منها

السجود، أو لم يَدْرِ ما فاته، أو أحرم بعد أن

قدمه، والمقيم يقدمه المسافر وقد فاتته ركعة،

والقوم تفوتهم الركعة، هل يصلونها بإمام؟

قال ابن القاسم، في (المَجْمُوعَة)، عن مالك: وإذا استخلف الإمام من فاتته ركعة، فليتم بهم، ثم يشير إليهم بالجلوس حتى يقضي، ثم يسلم بهم. قال سحنون: فإن كانوا كلهم فاتتهم الركعة، فمن أصحابنا من يقول: يقوم المستخلف وحده للقضاء، ثم يسلم، ثم يقضون بعده. ومنهم من يقول: إذا قام يقضي قام كل واحد منهم يصلي لنفسه، ثم يسلمون بسلامه. فإن ائتموا به أبطلوا على أنفسهم، وصلاة المستخلف تامة. قال ابن سحنون، عن أبيه: يجزئهم. ثم رجع فقال: يُعِيدون أحب إلي.

ومن (كتاب ابن الْمَوَّاز): ومن اتبعه فيها منهم، أو من غيرها، فصلاته باطل. وقال ابن عبد الحكم: من لزمه أَنْ يقضي فذا، فقضي بإمام، بطلت صلاته. وهذا موجب في باب قضاء المأموم.

قال ابن الْمَوَّاز: ومن صَلَّى وحده ركعة من الصبح، ثم أحرم معه رجل في الثانية، فأحدث، فاستخلفه، فليصل ركعة، ويجلس بتشهد، ثم يقضي الأولى. ولو كان دخل معه أحد فلا يتبعه فيما يقضي ويقضوا بعد سلامه. ومن دخل فيها منهم أو من غيرهم، فصلاته باطل، ولا يؤتم به فيه إلاَّ في البناء. وأما المقيم يدرك ركعة من صلاة المسافر، فيستخلفه في آخرها، فهذا لا يتبع في بناء ولا قضاء، ولكن ليبن، ثم يقضي ثم يسلم، ويقضي من خلفه من مقيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>