ومن (الْعُتْبِيَّة)، روى عيسى، عن ابن القاسم، في إمام أحدث بعد رفع رأسه من الركعة، فقدم مَنْ لم يدرك معه تلك الركعة، فليقدم هذا من قد أدركها، ويتأخر، فإن لم يفعل، وسجد بهم، فلا يتبعوه في سجوده؛ لأنها له نافلة، فلا يعتدون بتلك الركعة، وإن اتبعوه فيها فسدت صلاتهم. وكذلك روى عنه سحنون.
وروى سحنون، عن أشهب، فِي مَنْ لم يدرك معه إلاَّ السجدة الآخرة، فاستخلفه فسجدها بهم، ثم أتم لنفسه، أن صلاتهم باطل؛ لاتباعهم إياه في سجدة لا يعتد بها.
وفي (كتاب ابن الْمَوَّاز) قول مثل هذا. قال: وقد قيل: إنها تجزئهم إن سجدوا معه. وقد ذكرناه في أبواب الإمامة، في مسافر قدم حضريا بعد ركعة.
وروى ابن سحنون، عن أبيه، فِي مَنْ صَلَّى وحده ركعة، فسجد منها سجدة، وقام ساهيا، فدخل قوم خلفه فأحدث، فقدم أحدهم، وأعلمه بالسجدة، فليسجدها، ويسجدون معه، ويبني تمام صلاة الأولى ثلاث ركعات، ثم يشير إليهم بالجلوس حتى يقضي ركعة، ويسلم، ويقضون بعد سلامه.
ومن (الْعُتْبِيَّة)، روى موسى، عن ابن القاسم، عن مالك، في من صَلَّى وحده ركعة، ثم دخل معه قوم، فأحدث، فقدم أحدهم مثل ما تقدم، أنَّه يتم بهم، ثم يجلسون حتى يقضي ويسلم، ويقضون بعده أفرادا، فإن كان على الأول سجود قبل السلام سجده بهم إذا قضى ركعته، ثم يسلم، وإن كان بعد السلام سجده إذا سلم، ولا يسجد القوم حتى يقضوا ويسلموا.