وروى عنه سحنون، أن المستخلف إنما يسجد السجود الذي قبل السلام قبل أَنْ يقضي ركعته.
وروى موسى، عن ابن القاسم، عن مالك، فِي مَنْ صَلَّى برجل ركعة، ثم دخل معه آخر في الثانية، وثالث في الثالثة، ورابع في الرابعة، فأحدث، فقدمه، فليتم بقية الصَّلاَة، ويقوم وحده فيقضي ما عليه، فإذا سلم، سلم من أدرك أول الصَّلاَة، وقام من بقي عليه شيء ليقضي.
قال: وإذا استخلف الإمام من أحرم مكانه، ولم يَدْرِ ما صَلَّى قبله، فليشر إليهم، وليعرفوه إشارة، فإن لم يفهم ومضي في صلاته، فليسبحوا به حتى يفهم، فإن لم يجد بدا إلاَّ أَنْ يتكلم، فلا بأس.
وقال سحنون، في (المَجْمُوعَة): ينبغي أَنْ يقدم غيره ممن يعلم ما صَلَّى الإمام، فإن تمادى فإنه إذا صَلَّى ركعة فليتزحزح للقيام، فإن سبحوا به جلس وتشهد، ثم يتزحزح للقيام، فإن لم يسبحوا به، قام وعلم أنها الثالثة، وإن سبحوا به، علم أنها رابعة، فيشير إليهم بالجلوس، ثم يقضي، ثم يسلم. وإن كان كل من خلفه يجهلون ما صَلَّى، فليصل بهم على أنهم لم يفتهم من الصَّلاَة شيء. ولو أَعَادَ من خلفه كان أحوط؛ إذ لعلهم ائتموا به في القضاء. وكذلك في (كتاب ابن سحنون)، إلاَّ أن في سؤاله صَلَّى وحده، ثم دخل معه قوم فصلوا معه ركعة، ثم أحدث فقدم أحدهم، ولا يعلمون ما صَلَّى، فليأت بركعة بأم القرآن، ويجلس، ثم بركعتين بأم القرآن. وذكر ما استحب من إعادة من خلفه.
ومن (الواضحة)، ومن أحرم خلف إمام، وقد سبقه بركعة أو أكثر، فأحدث، فليقدم غيره، فإن قدمه فليقدم هذا غيره، علم ما سبقه به أو جهل، فإن