مبتاعها أرادها للبادية فليس بعيب، فإن كان ارادها للحضر للخدمة فذلك عيب.
وفي باب المواضعة مسألة من تأخير الحيض ذكرتها هناك.
القول في عيوب الرقيق في غير أبدانهم
وجامع ذكر العيوب فيهم وفي العيب يزول قبل أن يقام به
من كتاب ابن المواز، قال مالك: الزنى عيب يرد به العبد والأمة في العلي والوخش، وذكره ابن حبيب، عن مالك في الزنا، وشرب الخمر. ومن كتاب ابن المواز: وكذلك لو شربا المسكر وحدا في شربه، وإن لم تظهر رائحته بهما، فهو عيب في العلي.
قال أشهب عن مالك: وإذا وجد الغلام أو الجارية ولد زنى، فهو عيب في العلي ممن ينقص ذلك من أثمانهم، ولا يرد بذلك في الوخش، إلا أن يكتمه البائع ذلك عالمًا به، فيرد بذلك في الوخش. وقال ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، في الجارية يرد بذلك، ولم يذكرا فارهة ولا غيرها. وكذلك في سماع ابن القاسم في العتبية. وقال ابن حبيب عن مالك: هو عيب في الرائعة والوخش، وفي العبد الرضيع.
ومن العتبية من سماع أشهب: قال في الوصيفة المولدة تباع، فسئلت عن أبيها، فلم تعرفه، فقال المبتاع للبائع: اكتب لي طيبة، فقال: لا أدري وإنما