أشهبُ عن مالكٍ: ومن طلع له الفجر وهو يطوف، فلا يركع للفجر ويبني. قال: وإن كان الطوافُ تطوعاً، فليركع. ثم يبني، وما أخاله بالنشيط، وما لم يدخل الطواف، وقد قارب ذلك، فإن فعل، ركع ثم بنى في التطوع، ولا باس لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين، قبل ركعتي الفجرِ.
قال ابن حبيبٍ: ويُستحبُّ أن يقرأ في ركعتي الطواف، بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
ومن "كتاب" محمدٍ، و "العُتْبِيَّة"، قال مالكٌ: ومن أُقيمتِ الصلاة عليه في السعي، فليتمادى إلا أن يَصِلَ لوقتِ تلك الصلاةِ، فليصلِّ، ثم يبني على ما مضى من سعيه. وقاله ابن حبيب، عن مالكٍ.
قال: ولو حقنه بَوْلٌ، أو غائطٌ في السعي، فليقضِ حاجتهن ثم يبني على سعيه.
في الطواف والسعي على غير طهرٍ، ومن أحدث فيهما، أو طاف أو ركع بثوبٍ نجسٍ، والمرأة تحيضُ، وقد طافت أو لم تَطُفْ
من "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: ومَنِ انتقض وضوءه في طوافه، أو بعد تمامه قبل يركع، فليتوضَّأْ، وليأتنف الطوافَ إن كان واجباً، وليس عليه في التطوع أن يبتدئه به، إلا أن يشاء إذا لم يتعمَّدِ الحدثَ.
وإن أحدث في السعي فلا ينقطع لذلك.
قال ابن حبيبٍ: وأما الرعافُ، فليبنِ بعدَ غسلِ الدَّمِ في الطواف أو