لك بذلك أربع وقفاتٍ على الصفا، واربعٌ على المروةِ.
وكذلك قال مالكٌ، في "المختصر": يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، ويسعى سبعة اشواطٍ بينهما، فذلك من الوقوف عليهما، أربعة على الصفا، وأربعة على المروة، ولا سعي على النساء ببطن المسيل. والذي ذكر ابن حبيبٍ من التكبير والتهليل والدعاء، على الصفا والمروةِ، مرويٌّ عن ابن عمرَ وغيره.
ومن "كتاب" ابن المواز، مالكٌ: ولا باس بشرب الماء في الطوافِ، لمن يصيبه ظمأٌ.
قال مالكٌ: ولا يصلِّي الطائف على جنازةٍ. قال ابن القاسمِ: فإن فعل فليبتدئْ، وقال أشهبُ: بل يبني. قال مالكٌ: ويصلِّي المكتوبة، ثم يبني قبل أن يتنفَّلَ. قال ابن حبيبٍ: يقطع، ثم يصلِّي، فإذ صلَّى بَنَى، وإنْ أحب ابتدأ طوافَه من الركن الأسودِ.
ومن "كتاب" محمدٍ، قال مالكٌ: وإن أقيمت الصلاةُ، وقد بقي له طوافٌ، أو طوافان، فلا باس أن يتمَّه على أن تعتدل الصفوف، وأما المبتدئُ، فأخاف أن يكثر ويطولَ ذلك من الناس، فلا ينقطعن ورخَّصَ فيه.
قال عنه أشهب: وليبتدئْ بركعتي الطواف، قبل ركعتي الفجر، فإذا فرغَ طوافه، وصلاة الصبح تقام، وهم يطيلون الإقامة، لطردِ الناسِ، أيركع؟ قال: لا ينبغي أن يركع أحدٌ بعد الإقامةِ، وعسى أن يكون هذا بمكة خفيفاً، وركعتا الفجر مثله، أرجو أن يكون خفيفاً.