للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمبتاع، وعليه قيمة التراب. ولا يجوز بيع رماد الصاغة بشيء، فإن نزل وفات واستخرج، رد ما خرج منه إلى البائع وذا أجره. هذا بخلاف تراب المعدن.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك في البيوت المبنية في المعادن، والدكاكين يبتاع ذلك الردل ليهدمه ليصفي ما فيه؛ فهذا غرر بخلاف ترابه لأنه يرى ويميز ويكال ويحرض فيعرف قدره أو قيمته، والدكان لا يقلب ولا يرى، وإنما هو شيء يرجى، ولا بأس بقسم تراب المعدن كيلا.

ولا يجوز بيع أصل المعدن، وهو غرر لا منتهى له، وإذا مات أقطع لغيره قال أشهب: وكذلك إن ضعف عنه، وهو كثيرا الماشية وذكر عن ربيعة فيه شيء.

في بيع الفلوس وقرضها وصرفها

وبيع الدراهم أو الفضة جزافا

أو بوزن لا يعرف أو عدد

أو بالبيع بالرديء وقطع الدراهم

من كتاب محمد قال مالك في الفلوس والتهامي من الرصاص في بيعها بالعين إلي أجل: لم يبلغني تحريمه عن أحد، وليس بحرام، وتركه أحب إلي. قال أشهب: وكرهه الليث. قال أشهب: ويفسخ إن نزل إلا أن تفوت الفلوس بحوالة سوق أو بمطل. واتفق ابن القاسم، وأشهب، أنه يبدل الرديئة منها في الصرف بعد التفرق.

قال ابن القاسم: من اشترى رطل دراهم بدينار فجائز إن كان معروفا. قال عنه عيسى، في العتبية: إن كان معروفا، كم فيه من الدراهم الجارية؟ ولا يجوز بيع رطل فلوس. قال محمد: قال أشهب في الفلوس البصرية بفلوسنا هذه: اثنين بواحد، إن ذلك جائز. [٥/ ٣٩٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>