للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: لزيد غلامي يزيد، أو غلامي مبارك حر. أسهم بينهما، فإن خرج يزيد كان لزيد. وإن خرج مبارك كان حرا. وليس لزيد، ولا للورثة أن يتراضوا على عتق أحدهما، أو يُعطوا لزيد واحدا بلا سهم لأنه حرية تُرجى لأحدهما.

وقال أصبغُ في جميع ما وصفت: الورثة مخيرون، كان شيء واحد أو شيئان (١)، أو لا سهم في شيء منه إلا فيما فيه ذِكر حرية، إلا في قوله: لزيد أحد عبدي (٢). فله نصف قيمتها بالسهم لأنه شَركه فيها. وبقول ابن الماجشون قال ابن حبيب.

وفي الباب الذي يلي هذا من معاني هذا الباب.

ومن المجموعة قال علي بن مالك فيمن أوصى لرجل برأس من رقيقه، وترك ثلاثة أعبدٍ وقيمة واحدة عشرة، والآخر عشرون، والثالث ثلاثون: فحقه عشرون، فإنه يُسهم له فإن خرج له مَن قيمته ثلاثون فله ثلثاه. وإن خرج ذو العشرين فهو له. وإن خرج ذو العشرة، أخذه، وأعيد السهم، ليأخذ بقيمة حقه.

فيمن أوصى بخدمة عبده لفلان ولفلان

سنة سنة / ولم يذكر مَن يُبدأ

أو: عبدي يخدُمُ أحد بني فلان ولم يُسَمهم

أو: يخدم فلانا ولم يؤقت.

ثم هو لفلان أو وهب خدمته لرجل

من المجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصى في عبدين له يخدمان بني فلان وبني فلان سنة سنة، ولا يوهبان، ولا يوهبان، ولم يُسم من يبدأ، قال: ما أرى فيه أفضل من القرعة، فمن خرج له سهم التبدئة بُدى به، ثم الذي يليه. فإذا أخذهما أهل


(١) في الأصل، كان شئ واحد أو شيئين والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل، أحد عبيدي

<<  <  ج: ص:  >  >>