للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت سنة، رجع إلى الذي كانت له التبدئة أولا، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه كما كان شأنهم أولا.

وإن قال: عبدي يخدُمُ رجلاً من هؤلاء الثلاثة نفر ولم يُسمهم، فليُقرع بينهم فمن خرج سهمُه خدمه، ولا شيء للآخر. ولو قال – يريد لورثته –، أنظروا فأخدموا غلامي واحدا من هؤلاء الثلاثة. فذلك للورثة، يُخدمون (١) من شاؤوا.

قال أشهب: وإذا قال في وصيته: لفلان خدمة عبدي سنة، ولفلان بقيته. فكأنه قال: يخدم فلانا سنة، ثم هو لفلان بتلا.

وكالقائل: لفلان ثلثي، ولفلان منه عشرة دنانير. فالعشرة مبدأة. وإن قال: يخدم فلانا (٢). ولم يقل: حيائه. ولا وقت. وقال: فإذا مات فهو لفلان. فأما في قول من رأى أنه إذا أخدمه عبدا أنه له حيائه وإن لم يَقل حيائه، فإنه يخدمه حياته إن خرج من الثلث، ثم هو للآخر. وإن لم يخرج فما خرج منه فهو على ذلك. وأما في قول من لا يراه له حيائه فإنه يكون له على ما يرى من الاجتهاد أنه أريد به من طول أو قصر، أو أنه يكون له ذلك حتى يسترد ذلك الورثة، بعد الاختدام، والسكنى، فإنهما يتحاصان صاحب / الخدمة بقيمة ما يُرى له منها، وصاحب الرقبة بعد موت المخدم بقيمته على المرجع، فيكون فيه ثلث الميت بينهما على ذلك.

والذي أرى أن القائل: عبدي يخدم فلانا. أنه يخدمه حيائه. وإن فعل ذلك. وقال رجل/ اشهدوا أني وهبتُ خدمة عبدي هذا لفلان. ثم مات فلان فلا شيء لورثته من خدمته. ويرجع إلى الورثة.

ومن الناس من يقول: إذا رم يؤقت أجلا: ولا حياته فللسيد أن يرجع في خدمته متى شاء.


(١) في الأصل، يخدموا بحذف النون والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل، يخدم فلانا.

<<  <  ج: ص:  >  >>