للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في كتاب ابن المواز: وكذلك إن قال: خُذوا منه فرسا. لأخذَ منه وسطا من الخيل.

ومن العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال عند موته: لفلان عندي عشرة دنانير، ولي عنده خمسة دنانير. قال: يأخذ فلان من ماله عشرة دنانير، ويُقيم ورثته البينة في الخمسة إذا أنكرها. ولو قال: أعطوه عشرة وصية، ولي عليه خمسة. لم يُعط إلا خمسة.

فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال جواز الناس في الوزن

أو قال يُخرجُ عني درهمان كل يوم

من صرف كذا فزاد الصرف

من المجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال وزن الناس، فصار يجوز بينهم أنقصُ من ذلك أو أوزن فإنما كان يُعطى ما يجوز بين الناس يوم موت الموصي إن كان الموصي يعلم جواز الناس يومئذ. وإن لم يكن يعلم فإنما للموصي له الوزن الذي كان يعلم به الموصي.

وكذلك في المكيال يتغير، وقد أوصى له بكيل.

ومن العتبية (٢) روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن أوصى بصدقة فأمر أن يُخرج منها كل شهر درهمان من صرف اثني عشر بدينار، ثم صار الصرف عشرين بدينار، فليخرج / عنه سدسُ دينار كل شهر ما بلغ.

قال أصبغ: وذلك إن نقص عن اثني عشر، فالسدس يُخرَجُ عنه لقوله: درهمين من صرف اثني عشر. ولو لم يَقل: من صرف كذا. أخرجت عنه الدرهمين كل شهر، زاد الصرف أو نقص.


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ٢٣٥.
(٢) البيان والتحصيل، ١٣: ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>