للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال لفلان علي عشرة دنانير ومائة درهم أو مائة إردب قمح فإن قال العشرة ومائة دون القمح قبل منه، فإن قال إنما علي المائة إردب قبل منه وإن قال إنما علي الدنانير دون الدراهم أو الدراهم دون الدنانير لم يقبل منه ولزمته الدنانير والدراهم.

وإن قال بل له علي ألف درهم او مائة دينار ومائة أردب من شعير فإن أثبت الدراهم قبل منه وإن قال بل المائة دينار دون الشعير لم يقبل منه، وإن قال له علي ألف درهم صحاح أو قطع لزمه الأقل مع يمينه وكذلك مضروبة او نقرة لزمه النقرة مع يمينه لأنه أقل، وإن قال له علي مائة دينار وألف درهم / او مائة إردب حنطة أو مائة أردب شعير فإن شاء أثبت المائة دينار والألف درهم وإن شاء أثبت أحد الطعامين وليس له أن يثبت أحد المائتين دون الآخر [وبالله التوفيق] (١).

فيمن أقر لرجل أن له شاة في غنمه

او جملا (٢) في إبله أو عبدا في عبيده

أو قال ذلك في ثياب أو دنانير أو طعام

أو قال له في هذا الطعام عشرة دنانير

أو في ثمنه او نحو هذا (٣) ولم يعينه

أو له في هذه الدنانير كذا

أو قال له رطل زنبقاً في زيته

أو له في ثوبي عصفر صبغ به ونحوه

من كتاب ابن حسنون: ومن أقر لفلان شاة من غنمه هذه فإن عينها فهو مصدق فإن ادعي الطالب غيرها ولا بينة له حلف المقر علي ما عين فإن حلف علي جميعهن أجبر علي أن يعطيه شاة منها فإن قال لا أعرفها ولم يدع الطالب

[٩/ ١٥٨]


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص وهـ.
(٢) في ف وهـ أو بعيرا.
(٣) أو نحو هذا ساقطة من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>